مِنَ الدَّرَاهِمِ.
قَالَ الشَّيْخُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ كَانَتْ رُبُعَ دِينَارٍ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
34667- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (2) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)رَجُلًا فِي بَيْضَةٍ- قُلْتُ وَ أَيُّ بَيْضَةٍ- قَالَ بَيْضَةُ حَدِيدٍ قِيمَتُهَا ثُلُثُ دِينَارٍ- فَقُلْتُ هَذَا أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ.
34668- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ- قَالَ أَدْنَاهُ عَلَى ثُلُثِ دِينَارٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ حِكَايَةُ حَالٍ سُئِلَ عَنْهَا وَ هُوَ مَا قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَلَيْهِ.
34669- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَلَغَ قِيمَتُهُ خُمُسَ دِينَارٍ- إِنْ (5) سَرَقَ مِنْ سُوقٍ أَوْ زَرْعٍ (أَوْ ضَرْعٍ) (6) أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ كَمَا مَرَّ (7) وَ جَوَّزَ فِيهِ وَ فِي أَمْثَالِهِ الْحَمْلَ عَلَى مَا لَوْ رَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ لِمَا يَأْتِي (8).
____________