34579- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ يُجْلَدُ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا بَعْدَ رَفْعِهِ إِلَى السُّلْطَانِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ دُونَ الْجَوَازِ وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ- مَعَ عَدَمِ التَّوْبَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ عَفَا عَنْ حَدِّهِ فِي الْقَذْفِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِي الْعَفْوِ34580- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ فَيَعْفُو عَنْهُ- ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ- قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ (8).
____________