وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثامن والعشرون 28 · صفحة 208 من 385

[صفحة 208]
(1) 22 بَابُ حُكْمِ عَفْوِ بَعْضِ الْوُرَّاثِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ وَ حُكْمِ إِرْثِ الْحَدِّ وَ قَذْفِ الْمَجْنُونِ

34581- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ- يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِي الزِّنَا- وَ كَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ- فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ- وَ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَى الْوَالِي وَ يَجْلِدَهُ- أَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ أَ لَيْسَ أُمُّهُ هِيَ أُمَّ الَّذِي عَفَا- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَفْوَ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً- إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمَا مَيِّتَةً- فَالْأَمْرُ إِلَيْهِمَا فِي الْعَفْوِ- وَ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً فَالْأَمْرُ إِلَيْهَا فِي الْعَفْوِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (3).

34582- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْحَدَّ لَا يُورَثُ كَمَا تُورَثُ الدِّيَةُ وَ الْمَالُ- وَ لَكِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَهُوَ وَلِيُّهُ- وَ مَنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ- وَ ذَلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخَوَانِ- فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا- كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً- وَ الْعَفْوُ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً.

____________
(1)- الباب 22 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 253- 2.
(3)- التهذيب 10- 82- 323.
(4)- التهذيب 10- 83- 327، و الاستبصار 4- 235- 883، و الكافي 7- 255- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود.
التالي صفحة 208 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...