زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ أَبِي رِئَابٍ) (1) عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ- فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فِي حَدٍّ- فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ.
34577- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَى عَلَيَّ أَعْفُو عَنْهُ- أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ- قَالَ هُوَ حَقُّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ- وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّكَ- وَ كَيْفَ لَكَ بِالْإِمَامِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
34578- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا- فَيَعْفُو عَنْهُ وَ يَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ- ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتَّى يَجْلِدَهُ- فَقَالَ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ- فَعَفَا عَنْهُ وَ تَرَكَ ذَلِكَ لِلَّهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ- الْعَفْوُ إِلَى أُمِّهِ مَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا- قَالَ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ- فَإِنَّهُ وَلِيُّ أَمْرِهَا يَجُوزُ عَفْوُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
____________