الْآخَرَ- طَوْعاً بَيْنَ فَخِذَيْهِ مَا (1) تَوْبَتُهُ- فَكَتَبَ الْقَتْلُ- وَ مَا حَدُّ رَجُلَيْنِ وُجِدَا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ- فَكَتَبَ مِائَةُ سَوْطٍ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ الْفِعْلُ قَدْ تَكَرَّرَ مِنْهُ فَيَجِبْ عَلَيْهِ الْقَتْلُ أَوْ نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ مُحْصَناً.
34450- 6- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي اللُّوطِيِّ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً جُلِدَ الْحَدَّ.
34451- 7- (3) وَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)كَانَ يَقُولُ حَدُّ اللُّوطِيِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي- إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ- وَ إِنْ كَانَ عَزَباً جُلِدَ مِائَةً- وَ يُجْلَدُ الْحَدَّ مَنْ يَرْمِي بِهِ بَرِيئاً.
34452- 8- (4) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ الرَّجْمَ عَلَى النَّاكِحِ وَ الْمَنْكُوحِ- ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى إِذَا كَانَا مُحْصَنَيْنِ- وَ هُوَ عَلَى الذَّكَرِ إِذَا كَانَ مَنْكُوحاً أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________