34447- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَدُّ اللُّوطِيِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي- وَ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِلَّا جُلِدَ.
34448- 4- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ أَتَى رَجُلًا- قَالَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُحْصَناً الْقَتْلُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الْجَلْدُ- قَالَ قُلْتُ: فَمَا عَلَى الْمَؤْتِي (3) قَالَ- عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ.
34449- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ أَعْرِفُهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) وَ قَرَأْتُ جَوَابَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)بِخَطِّهِ- هَلْ عَلَى رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ بَيْنَ فَخِذَيْهِ حَدٌّ- فَإِنَّ بَعْضَ الْعِصَابَةِ رَوَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ- بِلَعِبِ الرَّجُلِ بِالْغُلَامِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ- فَكَتَبَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ- وَ كَتَبَ أَيْضاً هَذَا الرَّجُلُ وَ لَمْ أَرَ الْجَوَابَ- مَا حَدُّ رَجُلَيْنِ نَكَحَ أَحَدُهُمَا
____________