34453- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِامْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا- (3) قَدْ لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ- وَ ثَقَبَهُ وَ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الشُّهُودُ- فَأَمَرَ بِهِ(ع)فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتَّى قُتِلَ- وَ ضَرَبَ الْغُلَامَ دُونَ الْحَدِّ- وَ قَالَ أَمَا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ- لِإِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ بِثَقْبِكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (4).
34454- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ غُلَامٍ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)يُعْرَفُ بِغُلَامِ ابْنِ شُرَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)بِرَجُلٍ مَعَهُ غُلَامٌ يَأْتِيهِ- فَقَامَتْ عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ الْبَيِّنَةُ- فَقَالَ يَا قَنْبَرُ النَّطْعَ وَ السَّيْفَ- ثُمَّ أَمَرَ بِالرَّجُلِ فَوُضِعَ عَلَى وَجْهِهِ- وَ وُضِعَ الْغُلَامُ عَلَى وَجْهِهِ- ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَضُرِبَا بِالسَّيْفِ- حَتَّى قَدَّهُمَا بِالسَّيْفِ جَمِيعاً الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى بُلُوغِ الْغُلَامِ
____________