وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثامن والعشرون 28 · صفحة 151 من 385

[صفحة 151]

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1).

(2) 49 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ أَوْ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ

34443- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ أَبِيهِ) (4) عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (5) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- قَالَ قُلْتُ: فَعَلَيْهِ أَدَبٌ- قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ- ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ- قُلْتُ فَإِنْ رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ- بَعْدَ مَا كَانَ فَعَلَ- قَالَ لَا يُضْرَبُ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- يَبْقَيَانِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ مَوْضِعَ الذِّمِّيَّةِ الْأَمَةَ (6).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________
(1)- تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 49 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 7- 241- 8.
(4)- ليس في التهذيب.
(5)- في المصدر- عن بعض أصحابه.
(6)- التهذيب 10- 144- 572.
(7)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر، و على البعض الآخر في الحديث 2 و 3 من الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
التالي صفحة 151 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...