أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1).
(2) 49 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ أَوْ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ34443- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ أَبِيهِ) (4) عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (5) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- قَالَ قُلْتُ: فَعَلَيْهِ أَدَبٌ- قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ- ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ- قُلْتُ فَإِنْ رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ- بَعْدَ مَا كَانَ فَعَلَ- قَالَ لَا يُضْرَبُ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- يَبْقَيَانِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ مَوْضِعَ الذِّمِّيَّةِ الْأَمَةَ (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________