34440- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.
34441- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا- قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْحُدُودِ- فَإِنَّ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا- قَالَ وَ يُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ- وَ لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا أَمَةٌ وَ أَنَّ حَدَّهَا حَدُّ الْأَمَةِ (4).
(5) 48 بَابُ جَوَازِ مَنْعِ الْأُمِّ مِنَ الزِّنَا وَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ لَوْ بِالْحَبْسِ وَ الْقَيْدِ34442- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَ إِنَّ أُمِّي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ فَقَالَ فَاحْبِسْهَا- قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَعْ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا- قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ قَيِّدْهَا- فَإِنَّكَ لَا تَبَرُّهَا بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا- مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
____________