وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثامن والعشرون 28 · صفحة 149 من 385

[صفحة 149]

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ قَدْ حَمَلَهُ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ ذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ وَ لَا تُقْبَلُ دَعْوَى الزَّوْجِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِاللِّعَانِ كَمَا مَرَّ (2) وَ إِنْ جَازَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ.

34438- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الدُّرُوسِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ رَأَى زَوْجَتَهُ تَزْنِي فَلَهُ قَتْلُهُمَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الدِّفَاعِ (5) وَ الْقِصَاصِ (6).

(7) 46 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةٍ وَجَبَ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ مَوْلَاهَا أَنْ يُحِلَّهُ وَ يَتُوبَ

34439- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ مُسْلِمٌ- فَجَرَ بِجَارِيَةِ أَخِيهِ فَمَا تَوْبَتُهُ- قَالَ يَأْتِيهِ وَ يُخْبِرُهُ وَ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ وَ لَا يَعُودُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ- قَالَ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ زَانِياً خَائِناً الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9).

____________
(1)- تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب.
(2)- مر في الباب 12 من هذه الأبواب، و في كثير من أبواب اللعان.
(3)- الدروس- 165.
(4)- تقدم بالعموم في الأحاديث 1 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
(5)- ياتي في الباب 5 من أبواب الدفاع.
(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 25 من أبواب القصاص.
(7)- الباب 46 فيه حديث واحد.
(8)- الفقيه 4- 39- 5034.
(9)- تقدم في الباب 38 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
التالي صفحة 149 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...