أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ قَدْ حَمَلَهُ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ ذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ وَ لَا تُقْبَلُ دَعْوَى الزَّوْجِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِاللِّعَانِ كَمَا مَرَّ (2) وَ إِنْ جَازَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ.
34438- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الدُّرُوسِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ رَأَى زَوْجَتَهُ تَزْنِي فَلَهُ قَتْلُهُمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الدِّفَاعِ (5) وَ الْقِصَاصِ (6).
(7) 46 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةٍ وَجَبَ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ مَوْلَاهَا أَنْ يُحِلَّهُ وَ يَتُوبَ34439- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ مُسْلِمٌ- فَجَرَ بِجَارِيَةِ أَخِيهِ فَمَا تَوْبَتُهُ- قَالَ يَأْتِيهِ وَ يُخْبِرُهُ وَ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ وَ لَا يَعُودُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ- قَالَ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ زَانِياً خَائِناً الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9).
____________