بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ رَأَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا (1) فَقَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 44 بَابُ أَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُزَوِّجَ الزَّانِيَةَ بِزَوْجٍ يَمْنَعُهَا مِنَ الزِّنَا34436- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ وَ شَرَدَتْ- أَنْ يَرْبِطَهَا إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ بِالزَّوْجِ- كَمَا يُرْبَطُ الْبَعِيرُ الشَّارِدُ بِالْعِقَالِ.
(6) 45 بَابُ حُكْمِ مَنْ رَأَى زَوْجَتَهُ تَزْنِي34437- 1- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنْ رَأَيْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا فَأَقْتُلُهُ- قَالَ يَا سَعْدُ فَأَيْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ.
____________