34444- 1- (2) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ(ع)مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَمِيراً عَلَى مِصْرَ- فَكَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ- فَجَرَ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ- وَ عَنْ قَوْمٍ زَنَادِقَةٍ فِيهِمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ- وَ مِنْهُمْ (3) مَنْ يَعْبُدُ غَيْرَ ذَلِكَ- وَ فِيهِمْ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ كَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا وَ وَلَداً- فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ(ع)أَنْ أَقِمِ الْحَدَّ فِيهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِ- الَّذِي فَجَرَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ- وَ ادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى النَّصَارَى يَقْضُونَ فِيهَا مَا شَاءُوا- وَ أَمَرَهُ فِي الزَّنَادِقَةِ- أَنْ يَقْتُلَ مَنْ كَانَ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ وَ يَتْرُكَ سَائِرَهُمْ- يَعْمَلُونَ (4) مَا شَاءُوا- وَ أَمَرَهُ فِي الْمُكَاتَبِ إِنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً لِمُكَاتَبَتِهِ- فَهُوَ غَرِيمٌ بِيَدِ مَوَالِيهِ يَسْتَوْفُونَ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (5).
____________