أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ أَوَّلَ الْخَبَرِ عَلَى مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً وَ حَمَلَ آخِرَهُ عَلَى مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ وَ فَرَّطَ فِي التَّفْتِيشِ فَيُعَزَّرُ.
34390- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ فَزَنَى- قَالَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ- وَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ ثُمَّ زَنَتْ- عَلَيْهَا الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ حُكْمَ الرَّجُلِ عَلَى كَوْنِ الطَّلَاقِ رَجْعِيّاً وَ عَلَى وُجُودِ زَوْجَةٍ أُخْرَى وَ حَمَلَ حُكْمَ الْمَرْأَةِ عَلَى كَوْنِ الطَّلَاقِ رَجْعِيّاً وَ حَمَلَ حُكْمَ الْوَفَاةِ عَلَى الْوَهْمِ مِنَ الرَّاوِي يَعْنِي الشَّكَّ وَ التَّرَدُّدَ فِي النَّظَرِ.
34391- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ إِنْ كَانَ لِلَّذِي تَزَوَّجَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى تَزْوِيجِهَا وَ إِلَّا ضُرِبَ الْحَدَّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِ الرَّجُلِ مُتَّهَماً فِي أَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا.
34392- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْكُنَاسِيِّ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ- مِنْ بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا- مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَ عَشْرٍ- فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ- وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةِ- طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ- فَإِنَّ عَلَيْهَا
____________