الرَّجْمَ- وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ- فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِيهَا رَجْعَةٌ- فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ.
34393- 11- (1) وَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ.
34394- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَرَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَمَكَثَتْ مَعَهُ سَنَةً ثُمَّ غَابَتْ عَنْهُ- فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَمَكَثَتْ مَعَهُ سَنَةً- ثُمَّ غَابَتْ عَنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ- ثُمَّ إِنَّ الثَّالِثَ أَوْلَدَهَا- قَالَ تُرْجَمُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَحْصَنَهَا- قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي وَلَدِهَا قَالَ يُنْسَبُ إِلَى أَبِيهِ- قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ يَرِثُهُ الْغُلَامُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى جَهْلِ الزَّوْجِ الَّذِي أَوْلَدَهَا وَ الرَّجْمُ مَحْمُولٌ عَلَى حُضُورِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ هُنَا (3) وَ فِي النِّكَاحِ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).
(6) 28 بَابُ حُكْمِ مَنْ بَاعَ امْرَأَتَهُ34395- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ
____________