34388- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِباً عَنْهَا- فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ- قَالَ إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الْإِمَامِ- ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً- وَ أَنَّ مَادَّتَهُ وَ خَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ- وَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ- كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا- وَ يُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا- قُلْتُ فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ (2) شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ- وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ (3) شَيْئاً- فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
34389- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قُلْتُ فَعَلَيْهِ ضَرْبٌ- قَالَ لَا مَا لَهُ يُضْرَبُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَصِيرٍ فَقَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً(ع)يَقُولُ- إِنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ- فَرَجَمَ الْمَرْأَةَ وَ ضَرَبَ الرَّجُلَ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ- لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ ذَكَرَ آخِرَ الْحَدِيثِ (7)
____________