قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً وَ لَا تَدْرِي كَمْ هِيَ- فَقَالَ إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ- فَتَسْأَلُ حَتَّى تَعْلَمَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
34386- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)ضَرَبَ رَجُلًا- تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ الْحَدَّ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (3) قَالَ الشَّيْخُ ذَكَرَ ابْنُ بَابَوَيْهِ أَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ الْحَدَّ لِأَنَّهُ كَانَ وَطِئَهَا وَ جَوَّزَ الشَّيْخُ حَمْلَهُ عَلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي صُورَةِ عَدَمِ الْخُرُوجِ مِنَ الْعِدَّةِ بِالْوَضْعِ.
34387- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً- قَالَ عَلَيْهِ الْجَلْدُ وَ عَلَيْهَا الرَّجْمُ- لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ بِعِلْمٍ (5) وَ تَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ- وَ كَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ يُقَدَّمْ إِلَى الْإِمَامِ- أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْيُعٍ دَقِيقاً. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي وَجْهُهُ (7).
____________