الَّتِي جَازَتْ فَهِيَ الْقَابِلَةُ- جَازَتْ شَهَادَتُهَا مَعَ الرِّضَا- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِضًا فَلَا أَقَلَّ مِنِ امْرَأَتَيْنِ- تَقُومُ الْمَرْأَتَانِ (1) بَدَلَ الرَّجُلِ لِلضَّرُورَةِ- لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهَا- فَإِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا قُبِلَ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْقَبُولِ فِي الرُّبُعِ (2) وَ الْمَرْأَتَيْنِ فِي النِّصْفِ (3) أَوْ مَعَ يَمِينٍ (4) أَوْ رَجُلٍ لِمَا مَرَّ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
(8) 25 بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ33960- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ- وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا.
33961- 2- (10) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
____________