أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا- عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ- قَالَ إِذَا كَانَ خَيْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
33962- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ- وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا غَيْرُهَا.
أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُومُ أَحَادِيثِ الشَّهَادَاتِ وَ إِطْلَاقُهَا (3).
(4) 26 بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ بِالْعَكْسِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ لَا الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ33963- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ- وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ.
33964- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (7)- عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ أَوِ الْأَبِ لِابْنِهِ- أَوِ الْأَخِ لِأَخِيهِ
____________