33956- 48- (1) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنْ كَانَتِ امْرَأَتَيْنِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي نِصْفِ الْمِيرَاثِ- وَ إِنْ كُنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ- جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ- وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي الْمِيرَاثِ كُلِّهِ.
33957- 49- (2) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (3) عَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ آبَائِهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ(ص)عَنِ امْرَأَةٍ قِيلَ إِنَّهَا زَنَتْ- فَذَكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا بِكْرٌ- فَأَمَرَ النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَيْهَا فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَوَجَدْنَهَا بِكْراً- فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ- وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا.
33958- 50- (4) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (5) عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْعِلَلِ- وَ عِلَّةُ تَرْكِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْهِلَالِ- لِضَعْفِهِنَّ عَنِ الرُّؤْيَةِ- وَ مُحَابَاتِهِنَّ النِّسَاءَ فِي الطَّلَاقِ- فَلِذَلِكَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ- إِلَّا فِي مَوْضِعِ ضَرُورَةٍ مِثْلِ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ- وَ مَا لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ- كَضَرُورَةِ تَجْوِيزِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ- إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ وَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْمُسْلِمَيْنِ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (6) كَافِرَيْنِ- وَ مِثْلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ عَلَى الْقَتْلِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ.
33959- 51- (7) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا
____________