33953- 45- (1) وَ عَنْهُ (عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ) (2) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الْمَوْلُودِ- إِذَا اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِي الْمِيرَاثِ- وَ يُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِيرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَتَيْنِ- قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي النِّصْفِ مِنَ الْمِيرَاثِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (4).
33954- 46- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ- قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ- وَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ.
33955- 47- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ (يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ) (7) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ- وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا سَيِّدُهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ- فَكَتَبَ(ع)لَهَا (مَا أَثَابَهَا) (8) بِهِ سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ- مَعْرُوفٌ لَهَا ذَلِكَ تُقْبَلُ عَلَى ذَلِكَ- شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَدَمِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِينَ.
____________