عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِي طَلَاقٍ- وَ لَا نِكَاحٍ وَ لَا فِي حُدُودٍ إِلَّا فِي الدُّيُونِ- وَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَيْهِ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ أَيْضاً عَلَى التَّقِيَّةِ وَ الْكَرَاهَةِ وَ اسْتَدَلَّ عَلَى كَوْنِهِ لِلتَّقِيَّةِ بِرِوَايَةِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ السَّابِقَةِ (2).
33951- 43- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ (4) بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ- فِي الدَّيْنِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5).
33952- 44- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا بِكْرٌ- فَنَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَوَجَدْنَهَا بِكْراً- فَقَالَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ (7) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
____________