33946- 38- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَى أَنَّهُ اسْتَهَلَّ أَوْ بَرَزَ مَيِّتاً- إِذَا سُئِلَ عَنْهَا فَعُدِّلَتْ.
33947- 39- (2) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي التَّزْوِيجِ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ- قَالَ لَا هَذَا لَا يَسْتَقِيمُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ تَارَةً وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ أُخْرَى.
33948- 40- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَى بَعْضُ أَهْلِهَا- أَنَّهَا أَوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا مِنْ ثُلُثِهَا بِعِتْقِ رَقِيقٍ (4) لَهَا- أَ يُعْتَقُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدٌ إِلَّا النِّسَاءُ- قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي هَذَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا مَرَّ (5) مِنَ التَّقِيَّةِ وَ عَدَمِ الْقَبُولِ فِي الْجَمِيعِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْكَارِ.
33949- 41- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي اسْتِهْلَالٍ.
33950- 42- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ
____________