يُنْكَرَ الْوَلَدُ وَ الْمِيرَاثُ- وَ قَدْ ثَبَتَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (وَ اسْتُحِلَّ الْفُرُوجُ) (1)- وَ لَا أَنْ يُشْهَدَ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمَرْأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الْإِنْكَارِ- وَ لَا يُجِيزُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- فَقُلْتُ فَأَنَّى ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى قَوْلُهُ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ (2) فَقَالَ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ- وَ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ يَكُنِ امْرَأَتَانِ- قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بَعْدَهُ عِنْدَكُمْ.
33944- 36- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ (دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ) (4) مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْفِطْرِ- إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ- وَ لَا بَأْسَ فِي الصَّوْمِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَةً وَاحِدَةً.
قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ يَصُومَ الْإِنْسَانُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ اسْتِظْهَاراً وَ احْتِيَاطاً دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِباً.
33945- 37- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ- ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا- أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ- فَإِنْ شَهِدْنَ صَدَقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ.
____________