أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ- أَنَّهُ دَفَعَ صَبِيّاً فِي بِئْرٍ فَمَاتَ- قَالَ عَلَى الرَّجُلِ رُبُعُ دِيَةِ الصَّبِيِّ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (1).
33942- 34- (2) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) امْرَأَةٌ شَهِدَتْ عَلَى وَصِيَّةِ رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدْهَا غَيْرُهَا- وَ فِي الْوَرَثَةِ مَنْ يُصَدِّقُهَا وَ فِيهِمْ مَنْ يَتَّهِمُهَا- فَكَتَبَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ- وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تُنْفَذَ شَهَادَتُهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى نَفْيِ قَبُولِهَا فِي جَمِيعِ الْوَصِيَّةِ وَ إِنْ قُبِلَتْ فِي الرُّبُعِ لِمَا مَرَّ (3).
33943- 35- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ بِلَا رَجُلٍ مَعَهُنَّ- إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُنْكِرَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- ثُمَّ قَالَ مَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ فُقَهَاؤُكُمْ- قُلْتُ يَقُولُونَ لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ- فَقَالَ كَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ- هَوَّنُوا وَ اسْتَخَفُّوا بِعَزَائِمِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ- وَ شَدَّدُوا وَ عَظَّمُوا مَا هَوَّنَ اللَّهُ- إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِي الطَّلَاقِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ- فَأَجَازُوا الطَّلَاقَ بِلَا شَاهِدٍ وَاحِدٍ- وَ النِّكَاحُ لَمْ يَجِئْ عَنِ اللَّهِ فِي تَحْرِيمِهِ (5)- فَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي ذَلِكَ الشَّاهِدَيْنِ تَأْدِيباً وَ نَظَراً- لِئَلَّا
____________