أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1).
33908- 15- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ(ع)فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ هُوَ يُذَاكِرُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ (3)- قَالَ أَحْرَارُكُمْ دُونَ عَبِيدِكُمْ- فَإِنَّ اللَّهَ شَغَلَ الْعَبِيدَ بِخِدْمَةِ مَوَالِيهِمْ- عَنْ تَحَمُّلِ الشَّهَادَاتِ وَ عَنْ أَدَائِهَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمُتَّهَمِ وَ الْأَخِيرُ ظَاهِرٌ فِي الِاخْتِصَاصِ بِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ (4).
(5) 24 بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ (6)33909- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ- فَقَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ- لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (8)
____________