ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ وَجْهَ الْجَمْعِ أَحَدُ وَجْهَيْنِ إِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا يَعْنِي الْأَخْبَارَ الْأَخِيرَةَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ إِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْمَمَالِيكِ لَا تُقْبَلُ لِمَوَالِيهِمْ لِلتُّهَمَةِ وَ تُقْبَلُ لِمَنْ عَدَاهُمْ.
33906- 13- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ- جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا- وَ كَذَلِكَ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى- إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ- وَ الْعَبْدُ إِذَا شَهِدَ بِشَهَادَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَ- جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا الْحَاكِمُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ- وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)وَ إِنْ أُعْتِقَ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ (3) أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ قَوْلَهُ إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا عَلَى كَوْنِ الرَّدِّ لِفِسْقٍ وَ نَحْوِهِ وَ حَمَلَ قَوْلَهُ وَ إِنْ أُعْتِقَ إلخ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ لِيَشْهَدَ لَهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ وَ كَذَلِكَ قَالَ الصَّدُوقُ.
33907- 14- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْمُكَاتَبِ كَيْفَ تَقُولُ فِيهَا- قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ- إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ رَدَدْنَاكَ- فَإِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ- حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يُسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ- قَالَ فَقُلْتُ فَكَيْفَ يَكُونُ بِحِسَابِ ذَلِكَ- قَالَ إِذَا كَانَ أَدَّى النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ- فَشَهِدَ لَكَ بِأَلْفَيْنِ عَلَى رَجُلٍ- أُعْطِيتَ مِنْ حَقِّكَ مَا أُعْتِقَ النِّصْفَ مِنَ الْأَلْفَيْنِ.
____________