أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّيْخُ بِقَبُولِهَا فِي الدِّيَةِ بِدَلَالَةِ آخِرِهِ وَ مَا يَأْتِي (1).
33910- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ- فَقَالَ تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ- وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ لَا أُجِيزُهَا فِي الطَّلَاقِ- قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الدَّيْنِ- قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ- قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ- وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ- وَ الْعُذْرَةِ وَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ- فِي الدَّيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ- يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَالَّذِي قَبْلَهُ (3).
33911- 3- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ- فَقَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ- وَ إِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ تَجُزْ فِي الرَّجْمِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).
33912- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ- فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ- عَلَى مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ (7) إِلَيْهِ- وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ- وَ لَا تَجُوزُ
____________