فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ شَاهِدَانِ. وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (1).
33675- 2- (2) وَ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي فِي آخِرِ الْكِتَابِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ الْعِلَّةُ فِي شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فِي الزِّنَا- وَ اثْنَتَيْنِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ لِشِدَّةِ حَدِّ الْمُحْصَنِ- لِأَنَّ فِيهِ الْقَتْلَ- فَجُعِلَ فِيهِ الشَّهَادَةُ مُضَاعَفَةً مُغَلَّظَةً- لِمَا فِيهِ مِنْ قَتْلِ نَفْسِهِ- وَ ذَهَابِ نَسَبِ وَلَدِهِ لِفَسَادِ الْمِيرَاثِ.
33676- 3- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَقَدْ حَضَرَ الْغَدِيرَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ رَجُلٍ- يَشْهَدُونَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) فَمَا قَدَرَ عَلَى أَخْذِ حَقِّهِ- وَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ- (وَ يَكُونُ لَهُ) (5) شَاهِدَانِ فَيَأْخُذُ حَقَّهُ- فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ فِي عَلِيٍّ.
33677- 4- (6) وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ابْتِدَاءً مِنْهُ الْعَجَبُ لِمَا لَقِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ- أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَشَرَةُ آلَافِ شَاهِدٍ- لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَخْذِ حَقِّهِ- وَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ حَقَّهُ بِشَاهِدَيْنِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْعَشَرَةَ آلَافٍ كَانُوا حَاضِرِينَ فِي الْمَدِينَةِ وَ الْبَاقُونَ كَانُوا تَفَرَّقُوا فِي الْبُلْدَانِ عَلَى أَنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى
____________