ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 6 بَابُ أَنَّ الْحَاكِمَ إِنْ عَرَفَ عَدَالَةَ الشُّهُودِ حَكَمَ وَ إِنْ عَرَفَ فِسْقَهُمْ لَمْ يَحْكُمْ وَ إِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ سَأَلَ عَنْهُمْ حَتَّى يُعَرِّفَهُمْ شَاهِدَانِ أَوْ يَحْصُلَ الشِّيَاعُ وَ كَيْفِيَّةِ السُّؤَالِ وَ التَّعْرِيفِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّرْغِيبِ فِي الصُّلْحِ33678- 1- (4) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ(ع)فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا تَخَاصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ (5)- قَالَ لِلْمُدَّعِي أَ لَكَ حُجَّةٌ- فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً يَرْضَاهَا وَ يَعْرِفُهَا- أَنْفَذَ الْحُكْمَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِاللَّهِ- مَا لِهَذَا قِبَلَهُ ذَلِكَ الَّذِي ادَّعَاهُ وَ لَا شَيْءٌ مِنْهُ- وَ إِذَا جَاءَ بِشُهُودٍ لَا يَعْرِفُهُمْ بِخَيْرٍ وَ لَا شَرٍّ- قَالَ لِلشُّهُودِ أَيْنَ قَبَائِلُكُمَا فَيَصِفَانِ- أَيْنَ سُوقُكُمَا فَيَصِفَانِ- أَيْنَ مَنْزِلُكُمَا فَيَصِفَانِ- ثُمَّ يُقِيمُ (6) الْخُصُومَ وَ الشُّهُودَ بَيْنَ يَدَيْهِ- ثُمَّ يَأْمُرُ (فَيُكْتَبُ أَسَامِي الْمُدَّعِي وَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الشُّهُودِ- وَ يَصِفُ مَا شَهِدُوا) (7) بِهِ- ثُمَّ يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْخِيَارِ- ثُمَّ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِهِ- ثُمَّ يَقُولُ لِيَذْهَبْ كُلُّ وَاحِدٍ
____________