أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ (1) وَ غَيْرُهُ (2) عَلَى نَفْيِ التَّوَارُثِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ لَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ كَمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِأَكْثَرِ الْعَامَّةِ.
32393- 21- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الزَّوْجِ الْمُسْلِمِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَوَارَثَانِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).
32394- 22- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أُمِّيٍّ الصَّيْرَفِيِّ أَوْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ الْقِبْطِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ الَّذِي أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ- بُضْعُهَا فِي يَدِكَ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَكُمَا.
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (7).
32395- 23- (8) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي نَصْرَانِيٍّ- اخْتَارَتْ زَوْجَتُهُ الْإِسْلَامَ وَ دَارَ الْهِجْرَةِ- أَنَّهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا تُخْرَجُ مِنْهَا- وَ أَنَّ بُضْعَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا النَّصْرَانِيِّ- وَ أَنَّهَا لَا تَرِثُهُ وَ لَا يَرِثُهَا.
____________