قَالَ الشَّيْخُ هَذَا وَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ أُمِّيٍّ الصَّيْرَفِيِّ مُوَافِقَانِ لِلْعَامَّةِ عَلَى مَا يَرْوُونَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ رِجَالُهُمَا رِجَالُ الْعَامَّةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ يُحْمَلُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ إِذَا كَانَ مُخَالِفاً لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا.
32396- 24- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ ابْنُهُ وَ هُوَ مُسْلِمٌ هَلْ يَرِثُ- فَقَالَ لَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ (2).
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 2 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ نَصْرَانِيٌّ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ أَوْ كِبَارٌ وَ ابْنُ أَخٍ وَ ابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمَانِ32397- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ وَ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ- وَ لَهُ ابْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَ ابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ- وَ لَهُ (6) أَوْلَادٌ وَ زَوْجَةٌ نَصَارَى- فَقَالَ أَرَى أَنْ يُعْطَى ابْنُ أَخِيهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَهُ- وَ يُعْطَى ابْنُ أُخْتِهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَ مَا تَرَكَ- إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ- فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ- فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى الصِّغَارِ- مِمَّا وَرِثَا عَنْ أَبِيهِمْ حَتَّى يُدْرِكُوا- قِيلَ لَهُ كَيْفَ يُنْفِقَانِ عَلَى الصِّغَارِ- فَقَالَ يُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ النَّفَقَةِ- وَ يُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَةِ- فَإِذَا أَدْرَكُوا قَطَعُوا النَّفَقَةَ عَنْهُمْ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَ أَوْلَادُهُ وَ هُمْ
____________