بْنِ جَبَلَةَ عَنِ (ابْنِ بُكَيْرٍ) (1) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ(ص)لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ- قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا- إِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ فِي مِيرَاثِهِ إِلَّا شِدَّةً.
32390- 18- (2) وَ عَنْهُ (3) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ- وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِيلَ- أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَكَتْ مَالًا- قَالَ يَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ.
32391- 19- (4) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَا نَزْدَادُ (5) بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً- فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا- هَذَا مِيرَاثُ أَبِي طَالِبٍ فِي أَيْدِينَا- فَلَا نَرَاهُ إِلَّا فِي الْوَلَدِ وَ الْوَالِدِ- وَ لَا نَرَاهُ فِي الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ.
قَالَ الشَّيْخُ الِاسْتِثْنَاءُ الَّذِي فِي هَذَا الْخَبَرِ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ مَتْرُوكٌ بِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ أَقُولُ: يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْمِيرَاثِ فِي آخِرِهِ الشَّرَفُ وَ نَحْوُهُ وَ يَبْقَى التَّعْلِيلُ مَجَازِيّاً وَ مِثْلُهُ كَثِيرٌ.
32392- 20- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ قَالَ لَا.
____________