مِنَ الْمُسْلِمِينَ- قِيلَ لَهُ كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً- وَ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ- فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً فَمَاتَ الْمُسْلِمُ- لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ- قَالَ مِيرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا يَأْتِي فِي وَلَدِ الزِّنَا (1).
32386- 14- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِيمَا رَوَى النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ- لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ- قَالَ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا- إِنَّ (3) الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ فِي حَقِّهِ إِلَّا شِدَّةً.
- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- إِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا عِزّاً فِي حَقِّهِ (4). 32387- 15- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ يَرِثُ هَذَا هَذَا- وَ يَرِثُ هَذَا هَذَا إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْكَافِرَ- وَ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ.
32388- 16- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَقِرُّ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ فِي قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ.
32389- 17- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
____________