32547- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْفِرْيَانِيِّ وَ الصَّاغَانِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَابِسٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أَلْحِقُوا بِالْأَمْوَالِ الْفَرَائِضَ- فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ (2) أَنَّهُ مِنْ رِوَايَاتِ الْعَامَّةِ وَ أَنَّهُمْ أَنْكَرُوهُ وَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقُرْآنِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى كَوْنِهِ مَنْسُوخاً وَ عَلَى كَوْنِهِ مَخْصُوصاً بِبَعْضِ الصُّوَرِ كَمِيرَاثِ الدِّيَةِ عَلَى مَا مَرَّ (3).
32548- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ- قَالَ لَا وَ ذَلِكَ لِلْعَصَبَةِ.
قَالَ الشَّيْخُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ.
32549- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْكَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ كَانَ مَوْلًى لِرَجُلٍ- وَ قَدْ مَاتَ مَوْلَاهُ قَبْلَهُ- وَ لِلْمَوْلَى ابْنٌ وَ بَنَاتٌ- فَسَأَلْتُهُ عَنْ مِيرَاثِ الْمَوْلَى- فَقَالَ هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
قَالَ الشَّيْخُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ وَ هَذَا أَيْضاً خِلَافُ مَا عَلَيْهِ
____________