أَصْحَابُنَا أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الْإِنْكَارِ (1).
32550- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيعِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ- وَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)زَارَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَتْ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَاهُمَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ- وَ أَخَذَ عَمُّهُمَا الْمَالَ كُلَّهُ- وَ لَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَ لَهُمَا مَالٌ- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)سَيَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ (3)- حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ فَدَعَا النَّبِيُّ(ص)عَمَّهُمَا- وَ قَالَ أَعْطِ الْجَارِيَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ- وَ أَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَ مَا بَقِيَ فَلَكَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْحُكْمِ هُنَا عَلَى وَجْهِ الصُّلْحِ مَعَ رِضَا الْوَارِثِ بِذَلِكَ وَ إِرَادَةِ تَأْلِيفِ قَلْبِ الْعَمِّ (4).
32551- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ (6) اخْتَلَفَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)وَ عُثْمَانُ- فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ- وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَا يَرِثُونَهُ لَيْسَ لَهُ سَهْمٌ مَفْرُوضٌ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)مِيرَاثُهُ لِذَوِي قَرَابَتِهِ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ- بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ (7)- وَ قَالَ عُثْمَانُ أَجْعَلُ مَالَهُ (8) فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ (9).
____________