عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ مَاتَ- وَ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَ أَبَوَيْهِ وَ زَوْجَةً- فَقَالَ(ع)صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعاً- قَالَ سِمَاكٌ فَقُلْتُ لِعَبِيدَةَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ- إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَعَتْ فِي إِمَارَتِهِ هَذِهِ الْفَرِيضَةُ- فَلَمْ يَدْرِ مَا يَصْنَعُ وَ قَالَ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ- وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- وَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ- قَالَ هَذَا الثُّمُنُ بَاقِياً بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ وَ الْبِنْتَيْنِ- فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ(ص)أَعْطِ هَؤُلَاءِ فَرِيضَتَهُمْ- لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- وَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ- وَ لِلْبِنْتَيْنِ مَا يَبْقَى- فَقَالَ فَأَيْنَ فَرِيضَتُهُمَا الثُّلُثَانِ- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)لَهُمَا مَا يَبْقَى- فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)عَلَى مَا رَأَى عُمَرُ- قَالَ عَبِيدَةُ وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ(ع)بَعْدَ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا- أَنَّهُ أَعْطَى الزَّوْجَ الرُّبُعَ مَعَ الِابْنَتَيْنِ- وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَيْنِ- وَ الْبَاقِيَ رَدَّ عَلَى الْبِنْتَيْنِ- وَ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ وَ إِنْ أَبَاهُ قَوْمُنَا.
32539- 15- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَيْنِ أَحَدٌ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ- وَ ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ- وَ لَيْسَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. وَ رَوَاهُ صَاحِبُ كِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا (2).
32540- 16- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ هُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ.
32541- 17- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
____________