قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ (1) تَرَكَتْ زَوْجَهَا- وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبِيهَا- قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِإِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ- الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ- وَ بَقِيَ سَهْمٌ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ- وَ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ- وَ لَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ- فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ- وَ إِنْ كَانَ وَاحِدٌ فَلَهُ السُّدُسُ الْحَدِيثَ.
32542- 18- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ (3)- إِنَّمَا عَنَى اللَّهُ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ- وَ الْأُمِّ وَ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ- وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ... وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً- فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (4)- فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ- وَ كَذَلِكَ أَوْلَادُهُمْ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________