ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ- الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ- وَ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ- وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ- وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ- وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ- وَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ- وَ لَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَنِ (1) النِّصْفِ- وَ لَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ- وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرُّبُعِ- وَ لَا تُنْقَصُ عَنِ (2) الثُّمُنِ- وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ- وَ لَا تُزَادُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَلَى الثُّلُثِ- وَ لَا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ- وَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى- وَ لَا يَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ- وَ الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى مَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ.
قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى مُوَافَقَةِ الْكِتَابِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (3) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (4).
32537- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)حَيْثُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ خَلَّفَ زَوْجَةً وَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَتَيْهِ- فَقَالَ(ع)صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).
32538- 14- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْأَنْبَارِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ شُعْبَةَ
____________