بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (2).
32533- 9- (3) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً- إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ- وَ لَا تُنْقَصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً- إِذَا لَمْ يَكُنْ (4) وَلَدٌ.
32534- 10- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي الْمِيرَاثِ- لِلْوَالِدَيْنِ السُّدُسَانِ أَوْ مَا فَوْقَ ذَلِكَ- وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ أَوِ الرُّبُعُ- وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ.
32535- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَرَانِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ- فَإِذَا فِيهَا لَا يُنْقَصُ الْأَبَوَانِ مِنَ السُّدُسَيْنِ شَيْئاً.
32536- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيِّ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ (8) عَنْ أَبِي عُمَرَ الْعَبْدِيِّ (9) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
____________