كَانَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِيكُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ- سَعَى وُلْدُهُ فِي مُكَاتَبَةِ أَبِيهِمْ- وَ عَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا.
32490- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُ فَيُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ- ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ ابْناً- وَ يَتْرُكُ مَالًا أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ- قَالَ يُوَفَّى مَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (2).
32491- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مُكَاتَبٌ اشْتَرَى نَفْسَهُ- وَ خَلَّفَ مَالًا قِيمَتُهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ لَا وَارِثَ لَهُ قَالَ يَرِثُهُ مَنْ يَلِي جَرِيرَتَهُ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِيرَتِهِ- قَالَ الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (6) وَ فِي الْمُكَاتَبَةِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________