قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ- يُجْعَلُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَوَالِيهِ بِالْحِصَصِ (1).
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).
32487- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ كَاتَبَهُ- إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ- وَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ أَدَّى إِلَى مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ- ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ (وَ تَرَكَ مَالًا) (4)- وَ تَرَكَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً- قَالَ نِصْفُ مَا تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْءٍ- فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِي كَاتَبَهُ- وَ النِّصْفُ الْبَاقِي لِابْنِ الْمُكَاتَبِ- لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ- وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي (5) كَاتَبَ أَبَاهُ- فَإِنْ أَدَّى إِلَى الَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ- فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ.
32488- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ- وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ- وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَةٍ وَ تَرَكَ مَالًا- قَالَ يُؤَدِّي ابْنُهُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ- وَ يُعْتَقُ وَ يَرِثُ مَا بَقِيَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (7).
32489- 7- (8) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ- فَقَالَ إِنْ
____________