وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ (2) وَ غَيْرُهُ (3) عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ مِنْ نَصِيبِهِ مِنَ الْإِرْثِ فَلَهُ بَقِيَّةُ نَصِيبِهِ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِ لِلْمَوْلَى لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (4) وَ فِي الْمُكَاتَبَةِ (5).
32485- 3- (6) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ (7) يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ- وَ يَتْرُكُ ابْناً لَهُ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ- إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ صَارَ ابْنُهُ مَعَ أُمِّهِ مَمْلُوكَيْنِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ صَارَ ابْنُهُ حُرّاً- وَ أَدَّى إِلَى الْمَوْلَى بَقِيَّةَ الْمُكَاتَبَةِ- وَ وَرِثَ ابْنُهُ مَا بَقِيَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (8).
32486- 4- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ- وَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً وَ تَرَكَ مَالًا- وَ لَهُ وِلْدَانٌ أَحْرَارٌ فَقَالَ- إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ يُجْعَلُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (10) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ
____________