32483- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبٍ مَاتَ- وَ لَمْ يُؤَدِّ مُكَاتَبَتَهُ وَ تَرَكَ مَالًا وَ وَلَداً- قَالَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ حِينَ كَاتَبَهُ- اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ- فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ- وَ كَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ- فَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ- وَ ابْنُهُ رَدٌّ فِي الرِّقِّ إِنْ كَانَ (3) وُلِدَ قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ- وَ إِنْ كَانَ كَاتَبَهُ بَعْدُ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ- فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ- فَيُؤَدِّي عَنْ أَبِيهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ- وَ لَيْسَ لِابْنِهِ شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ- حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ تَرَكَ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ عَلَى ابْنِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
32484- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مُكَاتَبٍ يَمُوتُ- وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ- وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ- إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ- رَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُهُ مَمْلُوكاً وَ الْجَارِيَةُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ- أَدَّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَةِ أَبِيهِ- وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ.
____________