32492- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُكَاتَبَةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ يُعْتِقُ (3) أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِالْخَادِمِ- قَالَ تَخْدُمُ الْبَاقِيَ يَوْماً- وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا يَوْماً- قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ مَالًا- قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ- بَيْنَ الَّذِي أَعْتَقَ وَ بَيْنَ الَّذِي أَمْسَكَ.
32493- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ مُكَاتَباً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ- إِنَّ سَيِّدِي كَاتَبَنِي وَ شَرَطَ عَلَيَّ نُجُوماً فِي (5) سَنَةٍ- فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ كُلِّهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً- فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ كُلَّهُ ضَرْبَةً (6)- وَ يُجِيزَ عِتْقِي فَأَبَى عَلَيَّ- فَدَعَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ صَدَقَ- فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ لَا تَأْخُذُ الْمَالَ وَ تُمْضِيَ عِتْقَهُ- فَقَالَ مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِي شَرَطْتُ- وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِكَ لِمِيرَاثِهِ- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَأَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________