وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَصَبَةِ وَ عَلَى كَوْنِهِمْ مُبَعَّضِينَ.
32478- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ- فَمَاتَ وَلَدُهَا مِنْهُ- فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا- ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا- فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا- فَقَالَ لَا يَطَؤُهَا- حَتَّى تَعْتَدَّ مِنَ الزَّوْجِ (2) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ- قُلْتُ فَوَلَدُهَا مِنَ الزَّوْجِ- قَالَ إِنْ كَانَ تَرَكَ مَالًا اشْتُرِيَ بِالْقِيمَةِ مِنْهُ- فَأُعْتِقَ وَ وُرِّثَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَدَعْ مَالًا- قَالَ هُوَ مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا.
32479- 13- (3) قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَ هَذَا الْخَبَرُ هَكَذَا فَسُقْتُهُ لِقُوَّةِ إِسْنَادِهِ وَ الْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ- وَ قَدْ يَصْدُرُ عَنِ الْإِمَامِ(ع)بِلَفْظِ الْإِخْبَارِ- مَا يَكُونُ مَعْنَاهُ الْإِنْكَارَ وَ الْحِكَايَةَ عَنْ قَائِلِيهِ.
أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى كَوْنِ الزَّوْجِ مُبَعَّضاً وَ عَلَى اشْتِرَاطِ رِقِّيَّةِ الْوَلَدِ عَلَى مَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ (4) وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ الْمَالَ وَ عَلَى كَوْنِ الْأَبِ رِقّاً عِنْدَ الْوِلَادَةِ حُرّاً عِنْدَ الْمَوْتِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الْعِتْقِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (6) وَ فِي الْحُدُودِ (7).
____________