عَنْ أَبِي ثَابِتٍ مِثْلَهُ (1).
32475- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ- أَوْ أُمَّهُ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ- وَ تَرَكَ مَالًا وَ الْمَيِّتُ حُرٌّ- اشْتُرِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ- وَ وُرِّثَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.
32476- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْناً لَهُ مَمْلُوكاً- وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ فَتَرَكَ مَالًا- فَقَالَ يُشْتَرَى الِابْنُ وَ يُعْتَقُ- وَ يُوَرَّثُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.
32477- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ (ابْنِ ثَابِتٍ) (5) وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ السَّائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ مَالًا- وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ قَالَ تُشْتَرَى وَ تُعْتَقُ- وَ يُدْفَعُ إِلَيْهَا بَعْدُ مَالُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ- فَإِنْ كَانَ لَهُ عَصَبَةٌ قُسِمَ الْمَالُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْعَصَبَةِ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ مَعَ وُجُودِ الْعَصَبَةِ إِذَا كَانُوا أَحْرَاراً لَا يَجِبُ شِرَاءُ الْأُمِّ بَلِ الْمِيرَاثُ لَهُمْ وَ مَتَى صَارَتِ الْأُمُّ وَارِثَةً فَلَا مِيرَاثَ لِلْعَصَبَةِ انْتَهَى أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لَهُمْ وَ كَوْنِ رَاوِيهِ مِنْهُمْ
____________