32480- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ- فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ- انْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَاشْتَرَى أُمَّهُ- وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنِّي أَشْتَرِيكِ وَ أُعْتِقُكِ- فَإِذَا مَاتَ ابْنُكِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَوَرِثْتِيهِ- أَعْطَيْتِنِي (3) نِصْفَ مَا تَرِثِينَهُ- عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي بِذَلِكِ عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ- فَرَضِيَتْ بِذَلِكَ وَ أَعْطَتْهُ عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ- لَتَفِينَ لَهُ بِذَلِكَ- فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ وَ أَعْتَقَهَا عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ- وَ مَاتَ ابْنُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَوَرِثَتْهُ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا قَالَ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَ أُجِرَ فِيهَا- إِنَّ هَذَا لَفَقِيهٌ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- وَ عَلَيْهَا أَنْ تَفِيَ لَهُ بِمَا عَاهَدَتِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِتْقِ (5) وَ الْعَهْدِ (6) وَ خِيَارِ الشَّرْطِ (7) وَ غَيْرِهِ (8).
____________