مِيرَاثِ) (1) الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ الْأُنْثَى- فَأَيُّ ذَلِكَ خَرَجَ عَلَيْهِ وَرَّثَهُ ثُمَّ قَالَ- وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ تُجَالُ عَلَيْهَا السِّهَامُ- يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (2)- وَ قَالَ مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ- إِلَّا وَ لَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ- وَ لَكِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
33026- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ مَوْلُودٍ- لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لَا بِأُنْثَى- لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ فَقَالَ- يَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ يَجْلِسُ عِنْدَهُ أُنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَيَدْعُونَ اللَّهَ- وَ يُجِيلُ السِّهَامَ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ- ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ- مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ- يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (5).
33027- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُمْ(ع)فِي مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ- إِلَّا ثَقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ- عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ فَقَالَ- إِنْ كَانَ إِذَا بَالَ يَتَنَحَّى بَوْلُهُ وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ- وَ إِنْ كَانَ لَا يَتَنَحَّى بَوْلُهُ وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثَى. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (7)
____________