قَالَ الشَّيْخُ الْأَحَادِيثُ السَّابِقَةُ مَخْصُوصَةٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ طَرِيقٌ يُعْلَمُ بِهِ أَنَّهُ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى فَإِذَا أَمْكَنَ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ فَلَا يَمْتَنِعُ الْعَمَلُ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ الْأَخْذُ بِالرِّوَايَاتِ الْأَوَّلَةِ أَحْوَطَ انْتَهَى أَقُولُ: وَ أَحَادِيثُ الْقُرْعَةِ كَثِيرَةٌ يَأْتِي بَعْضُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
(2) 5 بَابُ مِيرَاثِ مَنْ لَهُ رَأْسَانِ أَوْ بَدَنَانِ عَلَى حَقْوٍ وَاحِدٍ33028- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيِّ) (4) عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وُلِدَ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَوْلُودٌ- لَهُ رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ عَلَى (5) حَقْوٍ وَاحِدٍ- فَسُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِداً (6)- فَقَالَ يُتْرَكُ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ- فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً كَانَ لَهُ مِيرَاثُ وَاحِدٍ- وَ إِنِ انْتَبَهَ وَاحِدٌ وَ بَقِيَ الْآخَرُ نَائِماً- (فَإِنَّمَا) (7) يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَذَلِكَ (9)
____________