كَيْفَ (1) يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِ- ثُمَّ تُطْرَحُ السِّهَامُ (2) فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ- ثُمَّ تُجَالُ السِّهَامُ عَلَى مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ.
- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَوْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ الْفُضَيْلِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَيُّهُمَا خَرَجَ (5). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
33025- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لَا أُنْثَى- لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ- قَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ- وَ يَجْلِسُ عِنْدَهُ (9) نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَيَدْعُو اللَّهَ وَ تُجَالُ السِّهَامُ عَلَيْهِ- عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ (يُوَرَّثُ- عَلَى
____________